للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة]

أنه إذا كانت أكثر أعمال الشركة استثمارية فتكون الزكاة على الأرباح المتحصلة من هذه الأسهم وعلى الأسهم التي أخذها كمنحة، ولا يشترط حولان الحول على الأرباح مطلقاً بل تضم إلى باقي أمواله ليزكيها، ولا يشترط حولان الحول على هذه الأموال الجديدة، والعبرة بقيمة هذه الأسهم يوم وجوب الزكاة وهو حولان الحول أو بعبارة أخرى هو (٥ من رمضان) كما جاء في استفتائه.

أمّا إذا كان الغرض من اقتناء الأسهم المتاجرة بها؛ فإنّها تُزكَّى الأصول والأرباح (زكاة عروض التجارة).

أمّا بالنسبة لحالة عدم حصول ربح للشركة فإن كان السهم بقصد الاستثمار؛ فلا زكاة على هذه الأسهم، وإن كان للمتاجرة (المضاربة بالأسهم)؛ فإنه يزكى قيمة الأسهم كما سبق ولو لم تربح، وفي حالة تحقق ربح لم يوزع تصبح الزكاة على هذه الأرباح دَيْناً في الذمة يجب إخراجها عند قبض الربح بدون اشتراط حولان حول جديد، وذلك إذا بلغ نصاباً، ولو مع غيرها من الأموال الزكوية، والله سبحانه وتعالى أعلم.

[١/ ٢٦٧ / ١٥٥]

[زكاة الأسهم المعدة للبيع أو الاستثمار]

٧٢٤ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه:

ما حكم زكاة الأسهم في الحالات التالية:

١ - الاكتتابات الخاصة بالشركات (أي الأسهم التي لم تطرح في سوق الكويت للأوراق المالية)، وفي حال وجود زكاة عليها؛ هل تكون على قيمة رأس

<<  <  ج: ص:  >  >>