للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبى ذلك فلها أن تطلب من القاضي التفريق بينهما للشقاق. والله أعلم.

[١٦/ ٣٢٧ / ٥١٠٦]

كتب ورقة مخالعة لكنّه لم يتلفّظ به

٢٣٢٣ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد، ومعه زوجته السيدة / سوزان، وقدما الاستفتاء الآتي:

طلبت زوجتي الحصول على الطلاق مقابل تنازلها عن كافة حقوقها الشرعية تجاهي، وقد حدث أن اتفقنا على كتابة بعض البنود المتعلّقة باتفاق الطلاق؛ وذلك تهدئة للموقف، وتمّ التوقيع على هذا الاتفاق من كلا الطرفين. لكن الحقيقة أنني لم ألفظ لفظ الطلاق عند التوقيع على الاتفاق المذكور، كما أنه لم يكن في نيّتي إتمام طلاقها، كما ذكرت.

والسؤال: هل يعتبر الطلاق قد حدث في ظل هذه الظروف؟ علماً بأنه لم يكن في نيّتي الطلاق، ولم ألفظ يمين الطلاق حتى الآن ..

وسألت اللجنة الزوج ما يلي:

- كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟

- قال: ثلاث مرات.

- ما ظروف الطلقة الأولى؟

- قال: في المرة الأولى طلقتها بحضور أخيها، فقد حصل شجار بيني وبينها فطلبت مني الطلاق، فقلت لها: (أنت طالق).

- ما ظروف الطلقة الثانية؟

<<  <  ج: ص:  >  >>