للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- قال: نفس ظروف الطلقة الأولى، ولكن لم يكن معنا أحد؛ فقد قلت لها: (أنت طالق) بناء على طلبها الطلاق.

- ما ظروف الطلقة الثالثة؟

- قال: بسبب سوء تفاهم بيني وبين زوجتي حصل اتفاق بيني وبينها على الطلاق، وحرّرنا بيننا ورقة بذلك، ووقّعت عليها مع الزوجة وشاهدين، وقد اطّلعتُ على محتوياتها.

وقدم المستفتي صورة من الورقة التي حُرِّرت بينه وبين زوجته، ونصها ما يلي:

١ - السيد / محمد. «طرف أول».

٢ - السيدة / سوزان. «طرف ثانٍ».

اتفق الطرفان على الآتي:

حيث أبدى الطرف الأول زوج الطرف الثاني بموجب العقد الصحيح الشرعي، وقد أنجبا على فراش الزوجية ولدهما.

ونظراً لحدوث خلاف وسوء تفاهم بين الطرفين مراراً وتكراراً مما أدى إلى وقوع الطلاق بينهما في مرات سابقة طلقتين رجعيتين بإقرار الزوج والزوجة، واستمرار الخلاف بينهما، واستحالة الحياة الزوجية بينهما، مما جعلهما يتفقان على الطلاق للمرة الثالثة طلقة بائنة على الشروط الآتية:

أولاً: أقرّت الطرف الثاني (الزوجة) على الطلاق البائن مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية لدى الزوج، وهو مؤخّر الصداق، ونفقة العِدَّة، ونفقة المتعة، وليس لها الحق في مطالبة الطرف الأول بأي من الحقوق الشرعية المذكورة لأي سبب من الأسباب.

ثانياً: أقرَّ الطرف الأول (الزوج) بأنه طلق زوجته الطرف الثاني السيدة /

<<  <  ج: ص:  >  >>