للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي]

يجب أولاً حصر تركة الوالد، ويضاف إليها ما للتركة من ديون على الآخرين وهم (الورثة)، ثم يخرج منها ما على التركة، من دين إن وجد، ثم تخرج الوصية وهي (السدس)، ثم يوزع المتبقي كالآتي: للزوجة الثمن، والباقي للأبناء الأربعة بالتساوي.

أما تركة الأم: فإنه يخرج الدين الذي على التركة إن وجد، ثم تخرج الوصية وهي (الثلث)، ويقسم الباقي على أبنائها الأربعة بالتساوي.

وأما التخارج: فهو جائز بين الورثة على ما تراضوا عليه بيعاً أو صُلْحاً. والله أعلم.

[٨/ ٣٢٠ / ٢٤٧٢]

[الدين أم الثلث أم الزكاة؟ أيها الأول]

٢٥٢٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ناصر، ونصُّه:

أيهما يخرج في التركة أولاً الدين أم الثلث أم الزكاة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يخرج من التركة أولاً دين العباد، ثم ما أوصى به، أما الزكاة فكل وارث يتحمل إخراج زكاة نصيبه بعد وفاة والده مباشرة وحولان الحول؛ لأن الإرث يدخل ملك الوارث قهراً عنه بعد وفاة مورثه مباشرة، وبعد قضاء الديون والوصايا. والله أعلم.

[١٠/ ٢٨٥ / ٣٠٢٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>