للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاحتياط لدينه ما أمكنه بالسعي للحصول على عمل لا شبهة فيه؛ امتثالاً لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» أخرجه الترمذي والنسائي (١)، والله أعلم.

[٢٢/ ١٨٦ / ٧٠٣٧]

[العمل في دائرة الجمارك]

١٨١٤ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه:

ما هو الحكم الشرعي في عمل المسلم في دائرة الجمارك التي يخالطها أخذ ضرائب جمركية على التجار وغيرهم، حيث إن الضرائب هي المكوس التي نهى عنها النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله عن الغامدية حين تابت: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكْس لكفته» رواه مسلم (٢)، أفتونا مأجورين حيث إني موظف أعمل في الجمارك، علماً بأني أعمل في دائرة البحوث، وليست لي صلة مباشرة لتحصيل الضرائب الجمركية، وكذلك لا يخفى عليكم بأن الجمارك لا تختص بتحصيل الضرائب الجمركية، بل تحمي البلاد والعباد من سموم المخدرات وغيرها.

[أجابت الهيئة بما يلي]

الضرائب المأخوذة على البضائع الداخلة إلى الوطن من البلدان الأخرى تسمى بالمكوس، ويطلق عليها في عرفنا (الجمارك)، وهي جائزة ما دام المسلمون بحاجة إليها، لإدارة مصالحهم العامة التي لا غنى لهم عنها، ما لم يترتب عليها ظلم، وعليه فلا مانع من العمل في دوائر الجمارك محاسبةً وتحصيلاً وغير ذلك.


(١) الترمذي (رقم ٢٥١٨)، والنسائي (رقم ٥٣٠٢).
(٢) رقم (١٦٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>