للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لقد تم شراء شقة جديدة على أن يتم دفع المبلغ قبل الاستلام، سيتم دفع نصف المبلغ في بداية العقد، ودفع المبلغ المتبقّي عند الاستلام، وكان الاتفاق مع أحد الأصدقاء على توفير المبلغ دَيناً يتم تسديده على أقساط، وبسبب ظروف خارجة عن الإرادة امتنع الشخص عن إعطائي المبلغ، وكان قد تم بالفعل دفع نصف المبلغ لصاحب الشقة، وبدأنا كذلك بتجهيز الشقة، حاولت الاقتراض من البنوك الإسلامية (المبلغ المتبقي) بالتورُّق لكنهم رفضوا بسبب الجنسية، أي عدم مطابقة المواصفات للشروط (يجب أن يكون كويتياً)، وحاولت بأكثر من طريقة ولكن للأسف دون جدوى.

فلا يوجد أمامي الآن إلا استكمال المبلغ من بنك غير إسلامي (بنك ربوي) وأخشى أن أقع في الحرام، علماً بأن التراجع عن شراء الشقة يشكِّل عبئاً كبيراً على الأهل (الوالد والوالدة)، كما أنه سيتسبب في خسارة كبيرة، ويمكن المبلغ كله.

لذا يرجى إفادتي بفتوى بذلك، وما الذي يمكن أن أتخذه تجنّباً الوقوع في الحرام؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الربا من أشد المحرمات؛ لقوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: ٢٧٥]، ولا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة، وليس حال المستفتي هنا من الضرورة، ولذا فإن عليه أن يمتنع عن الاقتراض بالربا، ثم يفتش عن حلٍّ آخر لمشكلته، كالتورُّق، أو الاقتراض قرضاً حسناً خالياً عن الربا، أو بيع البيت الذي اشتراه وسداد باقي ثمنه منه، أو بيع أي

<<  <  ج: ص:  >  >>