المعروض في الاستفتاء عقد يتضمّن عقد إجارة، ويتضمن عقد بيع للمواد من الصائن إلى صاحب الشيء المصون، فهو عقد اجتمع فيه الإجارة والبيع.
وحكم هذه الصورة هو أن المواد التي التزم بها الصائن إن كانت معلومة الجنس والنوع والصفة والمقدار وتاريخ التبديل بالنص أو بالعُرْف المستقر فالعقد صحيح، أما إن لم تكن معلومة فلا يصح العقد.
ولكي يصح العقد في الحالة الأخيرة يمكن أن يوكِّل صاحب الشيء المصون الصائن، بأجر أو بدون أجر، بشراء المواد لحسابه، ويكون تكييف العقد في هذه الحالة إجارة ووكالة، وهذا جائز، والله أعلم.
[١٥/ ١٤٧ / ٤٦٦٩]
- عقد الاستصناع
- بيع المعدوم
١٢٧٧ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
رجل اشترى شقة معينة من تاجر عقارات قبل بدء بنائها، فهل يجوز ذلك؟ ثم أراد بيعها بعد ذلك قبل بدء بنائها أيضاً، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يدخل هذا في بيع الاستصناع؟ مع وافر الشكر والتقدير.
[أجابت الهيئة بما يلي]
أما العقد الأول فإنه يعتبر من قبيل الاستصناع وهو جائز شرعاً إذا توفرت فيه الشروط التالية: بيان جنس المستصنع، ونوعه، وقدره، وأوصافه المطلوبة، وثمنه، وأن يحدد الأجل الذي يسلم فيه الشيء المستصنع. ويجوز تأجيل الثمن