للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شرعاً، ويرى الأكثرية أنه يعتبر في حكم هذا العلاج: إصلاح عيب، أو دمامة تسبب للشخص أذى عضوياً أو نفسياً. والله أعلم.

[٥/ ٤٢٨ / ١٧٠٩]

[عملية التجميل في الصدر والبطن وربط المعدة]

٣٢٨٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / سميرة، ونصُّه:

كثرت عمليات التجميل خاصة بالنسبة للسيدات:

- عمليات تصغير وتكبير الصدر.

- عمليات شفط الدهون.

- عملية ربط المعدة لتخفيف الوزن.

ولا يخفى عليكم الضرر من ذلك؛ من تكشف المرأة على الرجل، الضرر من التخدير ومن العملية نفسها، وفي النزيف والتهاب الجرح وغيره.

فما حكم هذه العمليات؟ وإن كان التجميل بعد الحريق أو حادث أو ما شابه أو مكتسباً من مرض معين؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كانت عملية التجميل هذه لإزالة تشوه يسبب أذىً؛ جسمياً كان أو نفسياً للمرأة أمام غيرها، وكان ضررها قليلاً؛ فلا مانع منها، وتقدم الطبيبة على الطبيب إن تيسر ذلك، وإن كان ضررها كبيراً؛ فلا يجوز القيام بها من قبل الطبيب أو الطبيبة، ولا طلبها من قبل المريضة.

أما إن كانت هذه التشوهات لا تسبب أذى جسمياً كان أو نفسياً، أو كان فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>