للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز إنفاقها على القُصَّر المحتاجين؛ لأنهم من وجوه الخير العامة التي هي مصرف الأموال المشبوهة أو المحرَّمة، وتراعى أولوية الصرف بحسب الحاجة التي تقدّرها الجهة المختصة.

ولا يجوز صرف مكافآت من تلك الفوائد إلى موظفي الهيئة ونحوهم (ممن تترتّب لهم مستحقات، ولا يوجد رصيد يفي بها)؛ لأنه يعتبر تملّكاً ضمنياً للهيئة حيث يسقط حقّاً واجباً عليها.

هذا ولا بد من التنبيه على أنه لا يحل للمسلم فرداً كان أو هيئةً أن يودع أمواله في بنك ربوي لقصد تحصيل تلك الفوائد لإنفاقها في وجوه الخير تحصيلاً للثواب بزعمه، فإن الله طيّب لا يقبل إلا طيّباً، ومن فعل ذلك فهو آثم بهذا القصد، لكن إن أودع أمواله لحفظها في بنك ربوي وترتّب عليها فوائد، فإنه يأخذها وينفقها في وجوه الخير، تخلّصاً من وزرها. والله أعلم.

[٣/ ١٨٤ / ٨١٢]

شراء أجهزة ومعدات من الفوائد الربوية لاستعمالها في

إدارة أموال القصَّر وشؤونهم

١٤٤٨ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / المدير العام للهيئة العامة لشؤون القُصَّر، ونصُّه:

نصت المادة (١١) من قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون القُصَّر رقم ٦٧ عام ١٩٨٣ على أن يكون استثمار أموال القُصَّر وناقصي الأهلية أو فاقديها، وكذلك أموال الأثلاث وغيرها من الأموال التي تديرها الهيئة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والهيئة ملتزمة وقائمة بتنفيذ أحكام هذه المادة منذ نفاذها بحمد الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>