ذهب الحنفية والمالكية، وهو رواية عن أحمد إلى أن نجس العين يطهر بالاستحالة، فرماد النجس لا يكون نجساً، ولا يعتبر نجساً ملح كان حماراً أو خنزيراً أو غيرهما، ولا نجس وقع في بئر فصار طيناً، وكذلك الخمر إذا صارت خلاً سواء بنفسها أو بفعل إنسان أو غيره، لانقلاب العين، ولأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، فينتفي بانتفائها، فإذا صار العظم واللحم ملحاً أَخَذَ حكم الملح، لأن الملح غير العظم واللحم، ونظائر ذلك في الشرع كثيرة، منها: العلقة فإنها نجسة، فإذا تحولت إلى المضغة تطهر، والعصير طاهر فإذا تحول خمراً ينجس، فيتبين من هذا: أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها، لذا فإن (الجلاتين) يعتبر مادة مستحيلة، فهو غير الجلد والعظم الذي استخرج منهما، وعلى هذا فإنه يباح صنعه وأكله وبيعه وشراؤه. والله أعلم.