للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- سألت اللجنة المستفتي عن الحاجة الملحة التي تدعوه للاقتراض من البنك؛ فأجاب: بأني مدين لأناس أيام الغزو، وهم الآن يريدون مبالغهم.

- سألته اللجنة بما يلي: بكم تقدر هذه المبالغ؟

فأجاب: بستة وعشرين ألف دينار كويتي.

- فسألته اللجنة: وكيف تحملتها؟ فأجاب: كنت أقوم بعمل خدمة لهم، فأبدل العملة الكويتية بالدينار العراقي، وفي إحدى المرات ضبطني العراقيون ومعي المبلغ فصادروه.

[أجابت اللجنة بما يلي]

أنه لا ضمان عليه شرعاً؛ لأنه وكيل عنهم يقوم بالصرف لهم دون أن يربح لنفسه شيئاً؛ فيده يد أمانة لا يد ضمان، فإذا حكم عليه القضاء برد هذه المبالغ فإنه يستحق من سهم الغارمين من الزكاة ما يعينه على دفع الغرم عن نفسه الذي تحمَّله وغرم بسببه، وذلك اعتمادا على إفادته وذمته. والله أعلم.

[٧/ ١٦٠ / ٢٠٩٣]

[التوكيل في اختيار مرشحه في الجمعية العمومية للشركة]

١٧١٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، ونصُّه:

ما حكم بيع وشراء بطاقات الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية لبعض الشركات؛ لتحقيق بعض المكاسب في مجال التصويت، وعضوية مجلس الإدارة، مقابل مبالغ نقدية أو بغير مقابل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>