تقدمه للإمامة اختراق صفوف المصلين، والتشويش عليهم، وشغلهم عن متابعة صلاتهم، والإخلال بخشوعهم. والله أعلم.
[٢١/ ٤٩ / ٦٥٨١]
تغيُّب إمام المسجد في غير يوم إجازته
٤١٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جابر، ونصُّه:
بقرار من رئيس قطاع المساجد يحصل الإمام على راحة أسبوعية يوم واحد فقط على أن يعين هذا اليوم بنفسه خلال الشهر. فمثلاً إذا اختار يوم السبت فعليه الالتزام به خلال هذا الشهر، وله أن يغير هذا اليوم فيجعله مثلاً الاثنين في الشهر التالي على أن يلتزم به، وهكذا، وبعض الأئمة يتغيب في غير اليوم الذي عَيَّنه لنفسه لكنه يؤم الناس في يوم راحته على سبيل التعويض، إلا أنه يسجل في ورقة الحضور أنه حضر في اليوم الذي غاب فيه وغاب في اليوم الذي حضر فيه تجنباً للحسم من راتبه، فما حكم هذا التصرف؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
على الإمام الالتزام بالنظم واللوائح التي تنظم سير العمل في الإجازات، وأي تغيير فيما ترسيه هذه النظم لا يكون إلا بموافقة المسؤول المنوط به سير العمل، والله أعلم.