للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة وقال: إن ما فعله من هدي الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأنه كان يجهر ببعض آيات في صلاة الظهر.

أفتونا بذلك جزاكم الله خيراً.

[أجابت الهيئة بما يلي]

إن ما صدر عن الإمام من الجهر في القراءة ببعض الآيات في صلاة الظهر عمداً يخالف السنة الفعلية، ويخالف المأثور عن السلف والخلف باتفاق الفقهاء، وقد اختلف الفقهاء في حكم صلاته:

فيرى الحنفية أنه إذا جهر الإمام بمقدار ما تصح به الصلاة من القراءة عمداً قد أساء؛ لتركه واجباً من واجبات الصلاة، ويجب عليه الإعادة.

ويرى جمهور الفقهاء أنه لا تبطل صلاته، لأن الجهر والإسرار في مواضعه سنة مؤكدة عند المالكية، ومستحبة عند الشافعية والحنابلة، ويكون فعله هذا مكروهاً.

وأما حديث قتادة، ونصُّه: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ويسمعنا الآية أحياناً ... » متفق عليه (١)، فقوله: «وكان يسمعنا الآية أحياناً ... » للفقهاء فيه تأوّلات منها:

أنه يحتمل أن يكون قد صدر منه ذلك أحياناً أثناء استغراقه في التدبر.

أو أنه لبيان أن من فعل ذلك أحياناً لا تبطل صلاته، ولا يسجد للسهو.

أو لبيان أنه كان يقرأ مع الفاتحة سورة كذا، ولا يعرف ذلك إلا بسماع آية منها.


(١) البخاري (رقم ٧٧٦)، مسلم (رقم ٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>