للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا بأس بعد بنائها من أن تقبل الأمانة العامة للأوقاف التبرعات من المحسنين لبناء مساجد أخرى تقوم هي ببنائها في المستقبل نيابة عنهم، ولا يجوز أن تقبل التبرعات منهم على سبيل التعويض عن تلك المساجد التي أقامتها؛ لأن ذلك يعتبر بيعاً لهذه المساجد لهم، وبيع المساجد ممنوع شرعاً بعد بنائها وجعلها وقفاً للمسلمين. والله أعلم.

[١٨/ ٩١ / ٥٥٦١]

[تعويض المسجد المندثر المستولى على أرضه بمسجد آخر]

٥٤٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مدير الوقف، ونصُّه:

يرجى الإحاطة بأن هناك عقاراً بالسالمية، كان عبارة عن أرض بني عليها مسجد قديم تهدم واندثرت معالمه، وأصبح موقعه الحالي عبارة عن بنايات سكنية خاصة.

وبمراجعة البلدية في هذا الأمر فقد تبيّن ثبوت موقع المسجد، وإمكانية التعويض عنه إما بطريقة الاستملاك مقابل ثمن، أو المبادلة بقسيمة أخرى يبنى عليها مسجد.

لذا يرجى التكرم بإحالة الموضوع إلى لجنة الفتوى للدراسة وإبداء الرأي حول مدى إجازة أي من طرق التعويض المشار إليها من الناحية الشرعية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إنّ المقابل المستحق عن المسجد الذي حصل الاستيلاء عليه والبناء في مكانه

<<  <  ج: ص:  >  >>