للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مساهمة الأولاد في الأرض ونصيبهم من ميراثها]

٢٥٥٢ - حضر إلى اللجنة السيد / علي، وقدم الاستفتاء التالي:

إن لي أرضاً وقدرها ثلاث أفدنة أمتلكها قبل حضوري إلى الكويت وبعد أن حضرت إلى الكويت اشتريت عدد (١٢) فداناً من مجهودي ومجهود أولادي الذكور (محمد / أسامة / أيمن)، وبما أن لي ورثة آخرين فإذا جاء الأجل فما هي استحقاق أولادي الذين ساهموا معي في شراء هذه الأرض؟ وشكراً.

ملاحظة: المساهمة كانت بالتساوي.

دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بالآتي:

أنا أملك قبل قدومي للكويت عدد (٣. ٢٥) فداناً، ولم أملك قبل الغزو غيرهم، اشتريت عدد (١٢) فداناً بعد الغزو من مجهودي ومجهود أبنائي وكانت مساهمة أبنائي بالتساوي بالنسبة لمن يشتغل في الحكومة، أما من يعمل معي في المحل لا أعطيه معاشاً إنما يكتفي بمأكله ومشربه ومسكنه الذي أوفره له ولزوجته، وللعلم إن أولادي الكبار يعملون معي بعد انتهاء دوامهم؛ أي بعد الظهر، ولقد كتبت لأمهم عدد (٢. ٢٥) فداناً بموافقتهم جميعاً على ذلك، وبقي الآن عشرة فدادين وعليَّ دين من البنك.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إبراءً لذمة المستفتي تقسم العشرة أفدنة المشتراة من مدخراته ومدخرات أبنائه محمد وأسامة وأيمن بالتراضي بينهم، فيعطى كل واحد منهم عدد (٢. ٥) فدان، ويتحمل كل منهم نصيباً من الدين الذي على الأرض المذكورة، ويسجل هذه التقسيم لكل واحد باسمه الخاص، أما ما سجل باسم الأم وهو فدانان وربع فيعتبر تبرعاً منهم لأمهم، وعلى المستفتي فيما يستجد من تحصيل مدخرات

<<  <  ج: ص:  >  >>