للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمعيشة، وكذلك المتعة وتقدر على حسب سَعَة الرجل من يَسار وإعسار، بالإضافة إلى مؤخّر الصداق المتفق عليه بينهما. والله أعلم.

[١٠/ ٢٦٣ / ٣٠٠٤]

ما تستحقُّه المطلَّقة البائن وما يستحقُّه الزوج

٢٣٠٧ - عرض على لجنة الفتوى السؤال المقدَّم من السيدة / فوزية ونصُّه:

إذا بانت امرأة من زوجها بينونة كبرى هل يحقُّ للزوجة المتعة، والنفقة أم لا؟ وما هي حقوق المُطلِّق على طليقته؟ وما هي حقوق المُطلَّقة على مطلقها؟ وهل يحقُّ للبائنة بينونة كبرى أن تأخذ أشياء اشتراها الزوج للبيت قبل طلاقها؛ مثل الثلاجة والبرادّ وغير ذلك؟ وما الحكم إذا تزوج رجل من غير علم أبيه أو إخوته وادّعى البراءة من عائلته؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - يجب للزوجة المطلَّقة طلاقاً بائناً على زوجها المُتْعَة والنفقة.

٢ - من حقِّ المطلِّق على طليقته ألا تُخطَب أو تتزوّج في عِدّتها حتى تتبيَّن براءة رحمها، ومن حقِّ المطلَّقة على مطلِّقها النفقة مُدَّة العِدَّة، والسكن، والمتعة، ومؤخر الصداق، والحضانة لأولادها إن كانوا صغاراً ما لم تتزوّج، وتجب على المطلِّق نفقة الأولاد.

٣ - ما اشتراه الزوج من أثاث من ماله فهو ملكه، لا يحلُّ لمطلَّقته أن تأخذ منه شيئاً إلّا برضاه وإذنه.

٤ - إذا كان الرجل قد ادّعى براءته من أهله فهو من سوء الخُلُق، أو ادّعى أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>