للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفجر وجب عليه لفظها فوراً، فإذا ابتلعها فسد صومه، والأصل أن يكون أذان الفجر علامة على طلوع الفجر الصادق.

لهذا فإن على المسلم الصائم أن يمتنع عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات الأخرى بمجرد سماعه أوَّل أذان الفجر الثاني، فإذا علم بوسائل قاطعة أن الفجر لم يطلع بعد، وأن الأذان كان قطعاً قبل طلوع الفجر، فإن له أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر؛ لأن العبرة للفجر الصادق وليس للأذان. والله أعلم.

[١٤/ ١٠١ / ٤٣٤٩]

[هل للصائم أن يأكل بعد طلوع الفجر؟]

٩٦٢ - عرض السؤال المقدَّم من المدعو / محمد، ونصُّه:

نشرت إحدى الجرائد اليومية فتيا بجواز الأكل والشرب بعد أن يؤذن لصلاة الفجر، استناداً على حديث رواه أحمد والطبري (١)، وصححه الألباني: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده؛ فلا ينزله حتى يقضي حاجته». فما مدى صحة هذه الفتيا، وهل هي موافقة لمذاهب الأئمة الأربعة؟ ومتى تنتهي هذه الحاجة، هل لها وقت محدد أو هي مطلقة؟ وهل يجوز للإنسان إذا سمع الأذان أن يقضي حاجته من الجماع؟

[وبعد استعراض الموضوع أجابت اللجنة بما يلي]

لم يأخذ أحد من العلماء بظاهر هذا الحديث فيما نعلم، وهو محمول عند


(١) أحمد (رقم ١٠٦٢٩)، والطبري في (التفسير) (٣/ ٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>