اختلاف المذاهب في العدد الذي تقام فيه جماعة الجمعة، فإن هنّ أقمنها فعلاً، وصلينها جمعة، فهل تجزئهنّ عن الظهر، وتصح منهنّ جمعة أم لا؟ مع رجائنا توضيح ذلك صحة وبطلاناً، وإبراز الدليل على الصحة أو البطلان حيث جرى التضارب بالإجابة على هذا السؤال.
أفيدونا مأجورين غير مأزورين إن شاء الله ودمتم مرجعاً وذخراً.
وأفاد المستفتي شفوياً بما يلي: بأنه اختلف مع بعض الإخوة في موضوع صلاة الجمعة للمرأة، وأن بعض الموجّهات يردن أن يقمن صلاة الجمعة للنساء فقط، ويعظهنّ في السجن، وأنه لا يرى أنّ ذلك يصح من وجهة نظر الشرع، فأردت أن أعرض الأمر على لجنتكم.
[أجابت اللجنة بما يلي]
لابد لصحة الجمعة من أن يكون الخطيب رجلاً، وأن يكون وراءه من الرجال من تنعقد بهم الجمعة، فإذا حضر من تنعقد بهم من الرجال صح اقتداء النساء بهم تبعاً لهم، وعلى ذلك اتفاق العلماء. والله سبحانه وتعالى أعلم.
انظر: المجموع شرح المهذب (٤/ ٨٣ - ٨٤، ٤/ ٣٣١)، البناية شرح الهداية (٢/ ٨١١، ٨١٥، ٨٢١). الشرح الصغير للدردير (١/ ٤٣٣)، المغني مع الشرح الكبير (٢/ ١٩٦). والله أعلم.
[٤/ ٥٢ / ١٠٨٦]
[حضور المرأة صلاة الجمعة والعيدين]
٥٠٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه: