للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما ما عدا ذلك وهو ما يصنعه المغنُّون العارفون بصنعة الغناء مع استعمال المعازف فقد اختلفت فيه أقوال العلماء ما بين متشدّد في التحريم وبين مبيح له على الإطلاق؛ وذلك لاختلاف الأحاديث الواردة فيه، فهو من باب المشتبه، وأما حضور الاحتفالات الغنائية للمشاركة أو الاستماع والمشاهدة إن كانت من القسم المحرم لا يجوز، وإن كانت من سائر الأقسام فإما مستحب أو مباح أو مشتبه على التفصيل المبين.

وبعد اطلاعها على تلك الفتوى رأت اللجنة:

أن هذه الفتوى صالحة للجواب على أن يضاف إليها ما يلي: أما بيع الأشرطة المحتوية على أغاني فحكمه راجع إلى الأغنية التي يحتوي عليها الشريط؛ فإن كانت من النوع المحرّم حَرُم بيعها، وإن كانت من النوع المباح جاز بيعها، وإن كانت من النوع المشتبه فمن الورع ترك التجارة بها؛ لقوله: «إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحِمَى يوشك أن يقع فيه» (١). والله أعلم.

[٤/ ١٦٠ / ١١٦٢]

[بيع أشرطة كاسيت متنوعة]

١٣٤٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من كل من السيدين / مجدي، وبديع، ونصُّه:

إننا مستأجران محلّاً تجاريّاً ونباشر نشاطاً تجاريّاً في المحل هو بيع أشرطة


(١) مسلم (رقم ١٥٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>