للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من قبل الوصي الذي تُقِيمه المحكمة، وليس للوصيِّ أن يصرف إلا على سبيل استثمار تلك الأموال، وإداراتها لصالح الأب، ويستثنى من ذلك الإنفاق على من تجب نفقته على الأب، وهو في هذه المسألة الزوجة فقط، بخلاف الأولاد والبنات ممن لهم موارد تكفيهم، وكذلك للوصيِّ إخراج الزكاة الواجبة.

ومن سكن في أملاك الأب من البالغين والبالغات ممن لهم موارد فعليهم أجرة المثل تُضمُّ إلى أموال الأب، أما القيِّم المعين من قبل الإخوة فيُعطى أجرة مثله عن إدارة أموال الأب، وهذا عن الفترة التي بدأ فيها بالمطالبة بأجرة، وليس عن الفترة السابقة التي تطوَّع فيها بهذا العمل مجاناً، والله أعلم.

[٦/ ١٢١ / ١٨٠٣]

[مطالبة الإخوة أخاهم توزيع ماله عليهم]

١٢٠١ - حضر السيد / أحمد، وقدم الاستفتاء التالي:

أنا رجل استلمت حقوقي (نهاية خدمة عمل)؛ فلما رجعت إلى بلدي قال لي والدي وإخوتي هناك: إن لنا نصيباً في هذه الأموال شرعاً، حيث إننا أهلك.

فهل ما قالوا صحيح؟

علماً أنني قد أعطيتهم أكثر أموالي التي أمتلكها بحكم أنهم أهلي، ولم يبقَ عندي غير هذه الأموال التي هي نهاية خدمة عملي.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دام والده وإخوته أقوياء وأغنياء، وليسوا بحاجة للنفقة؛ يكون ماله الذي يجنيه من عمله في الكويت وخارجها ملكاً خاصاً له، وليس لأحد من إخوته فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>