الفقهاء متفقون على أن الزكاة تنفق في مصارفها وعلى مستحقيها في البلد الذي يوجد فيه المال الذي وجبت فيه، وأنها لا تنقل عنه إلَّا لمصلحة غالبة، مثل: أن يخرجها المزكي لقرابته، أو إلى قوم أحوج إليها، أو أن البلد الذي وجبت فيه لا يوجد فيه مستحق لها، فإن وجد واحد من هذه المبررات وأمثالها؛ جاز إخراجها، وإلَّا لم يجز.
والأولى في صرف الزكاة أن تدفع للأحوج والأقرب والأتقى، ما دام الجميع من مستحقيها الذين توفرت فيهم شروط استحقاقها المذكورة في قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}[التوبة: ٦٠]، ولا يجوز دفعها لغير هؤلاء، والله أعلم.
[١٥/ ٩٩ / ٤٦٣٠]
[مصارف الزكاة]
٧٩١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جمال، ونصُّه:
نرجو إفادتنا في إمكانية صرف أموال الزكاة في الأمور التالية:
١ - كفالة الدعاة لدعوة غير المسلمين وتعليم المهتدين بالإسلام.
٢ - طباعة كتب وأشرطة إسلامية.
٣ - شراء أو تأجير مبان لغرض دعوة غير المسلمين وتعليم المهتدين.