للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المانع) المادة (٤٦) من مجلة الأحكام العدلية. والله أعلم.

[١٩/ ٤٦٦ / ٦٢١٩]

تزين المرأة وتعطّرها

٢٩٥٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / وليد، ونصُّه:

أرجو من سيادتكم التكرم مشكورين ببيان الحكم الشرعي في وضع المرأة أدوات الزينة من مكياج وعطور وما شابه ذلك ...

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا بأس باستعمال أدوات الزينة (المكياج) والعطور للمرأة لزوجها في بيتها، ويجوز لها كذلك استعمالها لمواجهة النساء المسلمات من غير مبالغة، بشرط أن لا تواجه بذلك الرجال الأجانب، أو تخرج إلى الشارع معطرة، أو مكشوفة العورة، فإذا خرجت متزينة وجب عليها تغطية مواضع الزينة؛ لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور: ٣١]، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية» رواه أبو داود والترمذي. والله أعلم.

[١١/ ٤١٤ / ٣٥٠٣]

خروج المرأة من بيتها معطَّرة

٢٩٥٤ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / عبد اللطيف، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>