١٦٥٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مسلم، ونصُّه:
هل يحق للشريك في شركة تجارية ويقوم بنفس الوقت بإدارة الشركة أن يتقاضى راتباً عن ذلك؛ بأن يخصص له نسبة معينة من صافي أرباح الشركة سنوياً؟ وجزاكم الله خيراً.
[أجابت اللجنة بما يلي]
أنه إذا كان عمل أحد الشريكين في الشركة بعقد أو اتفاق منفصل عن عقد الشركة، وكان موضوع عمله ليس مطلوباً منه بحكم كونه شريكاً بحسب العرف، بل من شأنه أن يستأجر له شخص غير الشركاء عادة؛ فإنه يجوز أن يكون بأجر معلوم، سواء ربحت الشركة أو خسرت، وقد نص فقهاء الحنابلة على جواز تخصيص أجر معلوم من مال الشركة لأحد الشركاء إذا عمل مع شريكه عملاً ليس مطلوبا منه عادة ولم يقم به تطوعاً، قال في شرح منتهى الإرادات [ج ٢ ص ٣٢٤]: «وعلى كل من الشركاء تولِّي ما جرت عادة بتولِّيه ... لحمل إطلاق الإذن على العُرف، ومقتضاه تولي مثل هذه الأمور بنفسه، فإن فعل ما عليه توليه بنائب بأجرة فهي عليه؛ لأنه بذلها عوضاً عما عليه.
وما جرت عادة بأن يستنيب فيه، فله أن يستأجر من مال الشركة إنساناً حتى شريكه لفعله إذا كان فعله مما لا يستحق أجرته إلا بعمل، وليس للشريك فعل ما جرت العادة بعدم توليه بنفسه ليأخذ أجرته بلا استئجار صاحبه له؛ لأنه تبرع بما لا يلزمه فلم يستحق شيئاً» اهـ. كما جاء في [ص ٣٤٢] ما نصه: «ولدى زيادة عمل لم يتبرع بالزيادة طلبها من رفيقه ليحصل التساوي». ونحوه في كشاف القناع [ج ٣ ص ٥٠٢، ٥٣٠].