للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - لدينا صديقة للعائلة في مصر أرملة ولا تعمل الآن، فهل يجوز أن أعطيها جزءاً من مبلغ الزكاة؟

١٣ - عندي أقارب من بعيد فقراء، ولكني لا أعرف عنوانهم حالياً؛ فهل يجوز أن أدخر جزءاً من الزكاة حتى أعرف عنوانهم؟

١٤ - هل يجب أن أبين لمن سوف أعطيهم الزكاة أن هذه أموال زكاة أم لا يجوز؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يبدأ الحول الزّكويُّ على المسلم عندما يملك مقدار النصاب من المال النامي الزائد عن حاجته الأصلية؛ وهي بيت السكنى، والسيارة الخاصة، وفرش البيت المعتاد لأمثاله، والملابس، والطعام الكافي له ولأسرته، وما إلى ذلك من الحاجات الأساسية لمعيشته ومعيشة مَن تَلزَمُهُ نفقته من أهله.

ويعادل النصاب (٨٥) غراماً من الذهب الخالص، أو قيمتها من الفضة أو العروض التجارية أو النقود. فإذا ملك المسلم هذا المقدار ومضى عليه الحول، وهو عام هجري كامل من وقت ملك النصاب، وبقي عنده نصاب أو أكثر، فإنّ الزكاة تجب عليه مقدار ما عنده من المال في نهاية الحول.

وعليه: فإنّ على المستفتي أن يقوّم كلَّ ما عنده من المال النامي في آخر الحول الذي ملك فيه النصاب، ثم يزكِّي ما عنده بنسبة (٢، ٥%). ويدخل في التقويم النقود التي يملكها والعقار التجاري - ولو لم يكن مكتملاً - والسلع التجارية وكل ما هو معد للتجارة، وذلك بحسب قيمته في السوق يوم نهاية الحول، ثم إذا كان له ديون على الغير فإنه يضيفها لماله في التقويم، وإذا كان عليه ديون لغيره فإنه يحسمها من ماله في التقويم، ثم يزكِّي الصافي بنسبة (٢، ٥%).

<<  <  ج: ص:  >  >>