للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - لا يحتسب المبلغ الذي دفعه المستفتي لهذا الشخص من الزكاة ما دام لم ينوهِ من الزكاة عند الدفع إليه، ولكن يعد صدقة نافلة له يؤجر عليها، وأجاز بعض الفقهاء عدَّه من الزكاة إذا نوى المتصدِّق جعله من الزكاة بعد الدفع إلى الشخص المستحق للزكاة إذا لم يكن المستحقُّ قد تصرف فيه، فإن تصرف فيه المستحق قبل النية لم يعدَّ من الزكاة.

٢ - يجوز دفع الزكاة لفرَّاش المسجد إذا كان مستحقاً للزكاة؛ بأن كان مسلماً فقيراً بحسب ظنَّ المزكِّي، وإلَّا لم يجز.

٣ - إذا كان اليتيم مسلماً فقيراً فيجوز دفع الزكاة إليه؛ ولو كان خارج الكويت.

٤ - المحتاجون من الفقراء داخل الكويت أولى بزكاة الأموال الموجودة داخل الكويت من غيرهم، ولا يجوز نقل الزكاة إلى فقراء خارج الكويت مع وجود محتاجين إليها في الكويت عند أكثر الفقهاء، إلّا أن يكون من في خارج الكويت أرحاماً للمزكي، أو كانوا أحوج إليها ممّن في الكويت، أو لم يوجد من يحتاج إليها في الكويت.

٥ - يجب على المزكي أن يُسرِع في إخراج زكاته فور وجوبها عليه عند انتهاء الحول عند جمهور الفقهاء، ولو أخّر إخراجها قليلاً أو أخّر بعضها، فإن كان ذلك بسبب غياب ماله عنه، أو بسبب غياب فقير قريب له يريد أن يدّخرها له، أو لأسباب مشابهة، فلا بأس بالتأخر بدفعها وإخراجها قليلاً على أن لا يتجاوز ذلك حوْلاً واحداً، ولا يجوز تأخيرها بغير عذر ومبرِّر شرعيّ.

٦ - لا يجوز إنفاق الزكاة في بناء المساجد في بلدان المسلمين؛ لأن مصارف

<<  <  ج: ص:  >  >>