للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

جمهور الفقهاء لا يرون في الخيل زكاة إلَّا إذا كانت للتجارة فليس في هذه الخيل المعدّة للسباق زكاة وهي كالمقتناة للمصالح الشخصية، وذهب أبو حنيفة إلى أن الخيل المقتناة للنسل (أي غير المعدة للمصالح الشخصية، وهذا ينطبق على سؤال السائل) فيها زكاة بواقع دينار ذهبي إسلامي عن كل رأس، ولا يُنظر فيها إلى النصاب، والدينارُ الذَّهبيُّ يعادل (٤?٢٥) جراماً فيخرج قيمة ذلك من عملة السائل عن كل رأس منها احتياطاً للخروج من خلاف العلماء.

وإذا حصلت جوائز من السباقات (الخالية من ملابسات محرّمة كالقمار) فإن هذه الجوائز تعتبر من المال المستفاد التي سبقت الإشارة إلى حكمه.

السؤال الثالث: من المسائل المستجَدّة في موضوع الزكاة في عصرنا الحاضر مسألة زكاة المستغلات، ومنها الرواتب والأجور التي تعد من أبرز مصادر الدخل في أيامنا الحاضرة، فأول من أخذ الزكاة من الأعطية هو معاوية بن أبي سفيان كما اتبع ذلك أيضاً عمر بن عبد العزيز، ولذلك ينادي البعض باستيفاء الزكاة من المرتبات والأجور بنسبة ربع العشر؛ تُخصم عند قبض كل مرتب إذا زاد عن النصاب.

والسؤال: هل يلزم إخراج الزكاة من الرواتب والأجور فور قبضها أي شهراً بشهر، أم يترتب مرور حول كامل على ملك صاحبه منذ استيفائه؟ وما هو السبيل الذي يتبع بالنسبة لإيراد أصحاب المهن الحرة من أطباء ومهندسين وغيرهم؟

[أجابت اللجنة]

بأنه سبق أن اختار أكثر العلماء المشتركين في مؤتمر الزكاة الأول بالنسبة لهذه

<<  <  ج: ص:  >  >>