١٣١٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / م. ج. ش، ونصُّه:
من منطلق حرصكم على نشر العلم النافع، وفتح أبواب الخير، وإغلاق أبواب الشر وإرشاد المسلمين إلى الطريق الصحيح، وتبيين أحكام الدين الحنيف؛ وحيث إننا نعمل في النشاط التجاري، نرجو إفادتنا بحكم المسألة التالية:
ما حكم بيع التماثيل التي تحمل صور الأنبياء أو الملائكة أو نساء عاريات أو شبه عاريات في المحلات والجمعيات والأسواق والمجمّعات التجارية؟
حيث إن بعض المجمعات التجارية تقوم ببيع مثل هذه التماثيل، ومما يترتب على ذلك إهانة لديننا، وخدش للحياء العام لدى الرجال والنساء عند مشاهدتهم لمثل هذه الأمور في بلدنا المحافظ الطيّب.
[أجابت اللجنة بما يلي]
يحرم صنع التماثيل الكاملة مطلقاً، لكلّ ذي روح، سواء أكان إنساناً -رجلاً أو امرأة، عارياً أو غير عارٍ- أم كان حيواناً.
كما يحرم تصوير الأنبياء والملائكة أو صنع تماثيل لهم كاملة أو غير كاملة، لما في ذلك من الافتراء على الله وملائكته ورسله.
ويجب على وليّ الأمر ومن ينوب عنه بما أوجب الله عليهم من صيانة الدين وحراسة العقيدة والشريعة أن يمنعوا استيراد مثل هذه الأشياء وعرضها في الأسواق، كما يحرم على المسلمين أن يبيعوا أو يبتاعوا أو يقتنوا شيئاً من ذلك، بل عليهم أن يتحاشوا كلَّ ما فيه إقرار للشعائر المخالفة للإسلام، وقد روت عائشة رضي الله عنها «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا