وفي جميع الحالات التي يقضى فيها بالقصاص يجوز لولي الدم (الورثة) العفو عن القصاص في مقابل أخذ الدية، أو العفو مجاناً.
وفي الحالة الثانية وهي ما إذا كان القتل في ظل الحرابة، أو الإفساد في الأرض، فإنه يقتل القاتل حرابة أو إفساداً -حدًّا- بالإجماع؛ لقوله تعالى:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}[المائدة: ٣٣]، ولا ينظر إطلاقاً إلى عفو ولي الدم عن القاتل وطلبه الدية أو عدم طلبها. والله أعلم.
[٢٠/ ٣٢٩ / ٦٤٩٧]
- لأولياء المقتول المطالبة بدم القاتل الذي نقض الصلح
- القصاص ينفذه الحاكم وحده
٣٠٤٨ - حضر أمام اللجنة السيد / عبد الرحمن، وقدم استفتاء هذا ملخصه:
ما هو حكم الشرع فيمن قتل قتيلاً، وأخفى الجثة لمدة خمس سنوات، ثم حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات، ثم قبل أولياء الدم بالعفو وأخذ دية مغلظة، وجرى الصلح على ذلك، واستلم أولياء الدم الدية ووقَّعوا على الوثيقة. وما حكم الشرع الإسلامي في أولياء الدم الذين قبلوا بالدية، والعفو بمحض إرادتهم، ولكن بعد خروج القاتل من السجن، ومضي سنة على خروجه قام أولاد المقتول الذين قبلوا الصلح والدية بقتل القاتل تمرداً، وهو يسير في الشارع العام بمسدس حربي، ما هو حكم الله في هؤلاء الذين نقضوا العهد، وقبلوا بالصلح وأخذ الدية؟ وهل يجوز لنا أن نتوصل عن طريق المحكمة ونطالب بقتل القاتل؟ ونحن لا نريد أن تسترد الدية لأنها لا تحل المشكلة، بل