للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مع المحرم بحيث لا يمكن تفاديه أو صرف الأبناء عن مشاهدته؛ فيكون محرماً سدّاً للذريعة المفضية إلى الحرام إفضاءً غالباً، وخاصة مع عدم خضوع البرامج المستقبلة عبر هذه الأجهزة للرقابة الرسمية.

وتهيب اللجنة بأولياء الأمور أن يحرصوا على استعمال هذه الأجهزة استعمالاً شرعيّاً مفيداً، وألا يتركوا الفرصة لأبنائهم وبناتهم أن يتابعوا القنوات والمواد الهابطة والمنافية لتعاليم ديننا الحنيف. والله أعلم.

[٨/ ١٣٢ / ٢٣٥٦]

[بيع لباس الرقص الفاضح]

١٣٤٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مرزوق، ونصُّه:

فوجئت وأنا أتسوق في سوق شعبي بعرض بدلة رقص عارية فاضحة معروضة للعيان ينكسف الرجل من النظر إليها فضلاً عن حياء المرأة.

وسؤالي هل يجوز استعمال هذه البدلة للنساء؛ حيث إن تصنيعها وبيعها للرقص -المائع- المبتذل الكاشف للعورة حسب الصورة المرفقة، ثم هل يجوز بيعها واستيرادها؟ وما هو حكم عرضها أمام الناس وأمام العامة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا استعملت هذه الملابس-المشار إليها في السؤال- استعمالاً مباحاً؛ كأن تلبسها المرأة لزوجها جاز استعمالها وشراؤها وبيعها، فإذا علم البائع أنها سوف تستعمل استعمالاً محرّماً أو ظن ذلك فالبيع حرام، وكذلك الشراء؛ لأنهما طريق الاستعمال، وما أدى إلى الحرام فهو حرام.

إلا أنه يكره عرضها تنزيهاً لما فيه من خدش الحياء وإغراءٍ بشرائها لمن يقصد

<<  <  ج: ص:  >  >>