للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجوز للجمعية أن تخرج الزكاة عن أموال المساهمين وما نتج عنها من أرباح إذا وكَّلهَا المساهمون بذلك.

ولا ترى الهيئة مانعاً في هذه الحال من توكيل بيت الزكاة في صرفها على الأسر المستحقة للزكاة في منطقة عمل كل جمعية، والله أعلم.

[١١/ ١٣٩ / ٣٢٧٣]

[تخصيص الزكاة حسب جنسية المستحق]

٨٩٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من / أمين السر لصندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرى:

هل يجوز تخصيص صرف مبالغ الزكاة على حسب الجنسية، أو تخصيصها للشهداء والأسرى فقط؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز تخصيص الزكاة حسب الجنسية، ويجوز تخصيصها مراعاة لوصفٍ مشروعٍ كتقديم فقراء عن غيرهم؛ كأن يقول فقراء بلد معيّن، ويجوز تخصيصها لأسر الشهداء والأسرى إذا كانوا ممّن يستحقون الزكاة. والله أعلم.

[٨/ ٧٣ / ٢٢٩٦]

إخراج الزكاة بضاعة وسلعا ً

٨٩٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / مؤسسة ( ... ) للتجارة العامة والمقاولات، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>