للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - وحيث قد سألت اللجنة المستفتي عن المبلغ الذي دُفع لتمام الثمن بعد وفاة الوالد؛ هل هو على سبيل المشاركة أو على سبيل الإعانة؟ فأفاد بأنه على سبيل الإعانة، وبالتالي:

[أجابت اللجنة]

يكون البيت ليس من تركة المتوفَّى؛ لأنه لم يتملكه ملكية تامة في حياته، وانتهى رأي الدولة صاحبةِ الملكية الأصلية إلى تسجيله باسم الأرملة وبناتها، وهن اللاتي قمن بسداد باقي الثمن ولو على سبيل التبرُّع من الغير؛ فيكون البيت ملكاً لهن دون سواهن، وأما ما دفع من أقساط من الميت في حياته فيرجع فيه إلى التراضي بين بقية الورثة ومَن آلَتْ ملكية البيت إليهن. والله أعلم.

[٧/ ٢٢٦ / ٢١٤٥]

[التنازل عن الميراث مقابل مبلغ]

٢٥٤٢ - حضر أمام اللجنة السيد / أحمد، وقدم الاستفتاء التالي:

توفي والدي -رحمه الله- قبل خمس سنوات تقريباً وانحصر إرثه في: زوجته التي هي أمي، وأنا، وأختين شقيقتين، ولم يترك من الميراث إلّا بيتاً نسكن فيه، وهذا البيت عليه قرض لبنك التسليف قيمته (٢١) واحد وعشرون ألف دينار كويتي، وقد تنازلت الوالدة عن حصَّتها من الميراث لنا جميعاً، ثم اتفقت مع أُختيَّ على أن تتنازلا لي عن حصتهما من الميراث مقابل عشرين ألف دينار كويتي لكل واحدة، وأن أسدد القرض لبنك التسليف.

وبعد التحرير قامت الحكومة مشكورة بإسقاط الديون للبنوك، فهل يحق

<<  <  ج: ص:  >  >>