للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا تنتهي الكفالة بموت الكفيل أو المكفول أو المستفيد من الكفالة (المكفول له). والله أعلم.

[٥/ ٢٠٤ / ١٥٢٦]

[تصرف الكفيل بممتلكات مكفوله]

١٧٤١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

شخص كويتي كفل قبل الغزو أحد الأشخاص غير الكويتيين على رخصة المحل، علماً بأن المحل بمحتوياته للشخص الغير كويتي.

ولما حصل الغزو الغاشم سنة ٩٠ غادر ذلك الشخص الكويت ولم يرجع، مما حدا بالشخص الكويتي أن يفتح المحل بعد التحرير؛ حفاظاً على ما فيه، حيث باع له ما فيه من بضاعة مع الاحتفاظ بمبلغ بسيط من المال، وطلب من المالك الأصلي للعقار أن يستأجره منه، وتمَّ استئجاره فعلاً لمدة ٣ أشهر، وبعد الاستئجار قام بتأجير جزء منه وحصّل من ذلك ربحاً، ثم طلب المالك الأصلي منه إخلاء المحل فأخلاه، والسؤال الآن هو: هل ما أقدم عليه الكفيل صحيح أم لا؟

وإذا كان غير صحيح، فما حكم المال الذي بين يديه، الذي أخذه من المحل، والربح الذي حصل عليه من إيجار المحل، علماً بأنه لا يعرف شيئاً عن الشخص المكفول ولا يعرف عنوانه؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز للكفيل أن يبيع للمكفول محتويات المحل -إذا خشي عليها من التلف والضياع- على أن يبيعها له بما لا ينقص عن سعر المثل، وتكون قيمتها

<<  <  ج: ص:  >  >>