للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ديناً في ذمته لصاحبها، وكذلك إن وجدت في المحل أموال سائلة فإنها تبقى في ذمة الكفيل.

ويجوز للكفيل أن يستأجر المحل من مالكه الأصلي ما لم تكن مدة المستأجر الأول (المكفول) سارية، فإن كانت سارية والمستأجر الأول دفع ما عليه من أجرة لمدة مستقبلية فإن تصرُّف الكفيل يعدُّ تصرُّفاً فضولياً موقوفاً على إجازة المستأجر الأول، وإذا كان المستأجر الأول (المكفول) قد انتهت مدة إجارته أو لم يدفع ما عليه من أجرة فإن استئجار الكفيل من المالك يعدُّ صحيحاً والربح له، وعلى الكفيل أن يبحث عن المكفول قدر استطاعته لإعطائه حقه، فإن يئس من الوصول إليه أو إلى عنوانه فإن له أن يتصدق به، ويهب الثواب له، فإن ظهر المكفول بعد ذلك وطالب بحقه ضمنه له الكفيل. والله أعلم.

[١٢/ ٢٣١ / ٣٧٣٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>