للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يمنع صحة القرض أن يكون الغرض منه تحسين العلاقة ما بين المقرض والمقترض، لأنه ليس من النفع المحظور، ولكن لا يجوز أن يشترط ذلك في عقد القرض، إذ يبطل القرض باشتراط المقرض منفعة معينة. والله أعلم.

[١/ ٣٩٠ / ٢٩٦]

إقراض مشتري الذهب مبلغاً لسداد باقي قيمته

١٤٢٦ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / حسين، وهو الآتي:

لو بعت زبوناً أو صديقاً قطعة ذهب قيمتها مائة دينار، فبحث في محفظته فلم يجد سوى ثمانين ديناراً مثلاً، هل يجوز أن أقرضه مبلغ العشرين ديناراً الباقية ليسدّد بقية الثمن لي؟ أم يعتبر هذا تحايلاً على عدم البيع أو الشراء نقداً؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز أن يأخذ هذا المبلغ حكم القرض، وتُطبّق عليه جميع أحكام القرض، والله أعلم.

[١/ ٣٩٠ / ٢٩٧]

[تأجير سبائك الذهب]

١٤٢٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

أرجو إفادتي عن تأجير سبائك الذهب وذلك مقابل أجر شهري معيّن، حيث إن المستأجر يقوم بعمل هذه السبائك بنفسه، وذلك عن طريق شراء

<<  <  ج: ص:  >  >>