للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإسلامية المتخصّصة المشكَّلةِ من الأَكْفاء في البلاد غير الإسلامية، أو هيئات الفتوى بها، اختيار أحد الرأيين، لرجحان أدلته عنده، ويلزم المسلمين حينئذ اتّباع الرأي المختار، والحكم المختار من هذه الجهة يرفع الخلاف في هذه الحالة.

٣ - إلا أنه إذا رأى شخص الهلال بعينه ولم يؤخذ برؤيته فإنه يلزمه هو فقط الصيام سِرّاً، أو الإفطار سِرّاً؛ منعاً لوقوع الخلاف والفتنة.

٤ - يؤخذ بقول الجهة الشرعية المنوط بها إثبات رؤية الهلال؛ وذلك توحيداً للعبادة، ومن ثَمَّ فلا يحق لأحد ممّن في هذا البلد مخالفة ما قرّرته تلك الجهة.

٥ - رؤية الهلال في مطلع كل شهر هلالي واجب كفاية على كل المسلمين، تصحيحاً للعبادات المنوطة برؤية الهلال، كالصوم والفطر والحج، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثموا جميعاً.

٦ - مسألة اختلاف المطالع في الأهلة مسألة اجتهادية. والله أعلم.

[١٦/ ٧٥ / ٤٩٠١]

[ليلة القدر واختلاف مطالع الهلال]

٩٥٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ابن عز / من بلدة (وجده) بالمغرب، وفيه:

إن المواطنين الكويتيين على سبيل المثال يصومون يوماً قبلنا، وإذا افترضنا أن ليلة القدر تكون في ليلة السابع والعشرين؛ فإنها في الكويت ستكون يوم

<<  <  ج: ص:  >  >>