للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يخيَّر الصغير في بقائه عند أمه في أي سن كان، ولكن يضم إلى وليه، فإذا بلغ خُيِّر الغلام بعد البلوغ، وكذلك الأنثى تستمر إذا طعنت في السّنّ، وكانت مأمونة على نفسها.

وذهب المالكية إلى أن الحضانة على الولد تستمر للنساء إلى أن يبلغ، وعلى الأنثى تستمر إلى أن تُدْفع، ويدخلَ بها زوجُها.

وذهب الشافعية إلى أن حضانة النساء تستمر على الذكر والأنثى إلى التمييز أي سن السابعة غالباً، ثم يخيران بين الأب والأم ويكونان عند من يختارانه ما دام مؤهلاً للحضانة.

وذهب الحنابلة إلى أن الولد يبقى عند النساء إلى السابعة ثم يخير بين أمه وأبيه، ويكون عند من يختاره منهما ما داما صالحين لذلك، أما الأنثى فتكون عند وليها بعد السابعة ولا تخيَّر.

وإذا اختلف مذهب الزوجين، فان اتّفقا على تطبيق مذهب معين مما تقدم فهما على ما اتفقا عليه، وإلّا حكم القاضي بينهما بما رَجَح عنده، ولا يُرجَّح مذهب الأب أو مذهب الأم في هذا الموضوع. والله أعلم.

[٢١/ ٢٥٥ / ٦٧٦٧]

[الحضانة حق للزوجة يسقط بزواجها]

٢٤٢٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / أسمهان، ونصّه:

توفي زوجي، وترك لي ثلاثة أولاد وانتقلت الوصاية إلى والد زوجي الذي ما لبث أن توفي بعد شهر من وفاة زوجي، فانتقلت الوصاية إليّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>