للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت الهيئة بما يلي]

هذا النذر هو نذر لجاج، لأنه علق نذره على شيء لا يود حصوله، وهو شرب السجائر، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن عليه أن يفي بنذره ما دام قادراً عليه فيمتنع عن التدخين، فإن دخن دفع ديناراً عن كل سيجارة دخنها، وذهب البعض إلى وجوب الكفارة عليه إن لم يفِ بما نذر، وهي كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، ونظراً لاستعماله كلمة (كلما)، فإن دَفْع الدينار يتكرر مع كل سيجارة، وكذلك الكفارة عند من يقول بها. والله أعلم.

[١٩/ ١٤٠ / ٥٩٥٧]

[تأخير الوفاء بالنذر]

١١٥٦ - عرض على اللجنة السؤال الآتي:

قلت: إذا وفقني الله وحصلت على عمل لأذبحن بعيراً ورأسين من الغنم مختلفة الألوان، وعلى رأس كل شهر ذبيحة، وقد وفقني الله لعمل، ولم أستطع أن أوفِّي بالنذر بسبب الدين الذي عليّ؛ فما يلزمني شرعاً؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إنّ على السائل أولاً سداد الدين الذي عليه، ثم بعد ذلك يوفّي نذره متى قدر إذا كان عجزه لعارض يرجى زواله، أما إذا عجز عجزاً لا يرجى زواله فعليه أن يكفر كفارة يمين، علماً بأنّه يأثم بتأخير وفاء النذر حال استطاعته. والله أعلم.

[١/ ٣٢٨ / ٢٢٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>