للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتقول: إنها سألت أحد المشايخ عن ذلك، فأجابها بأنه يجوز لها في مثل حالتها أن تكتفي بالمسح على شعرها كمسح الوضوء، فأرجو التفضل بالإفادة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

اتفق الفقهاء على أن تعميم الشعر والبشرة بالماء من فروض الغسل لحديث عائشة رضي الله عنها: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جلده كله» أخرجه البخاري (١). وذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: إلى أنه لا يجب نقض الضفائر في الغسل، إذا كان الماء يصل إلى أصولها، والأصل فيه حديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت: «قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثَيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» رواه مسلم (٢).

فإذا لم يصل الماء إلى أصول الضفائر، فإنه يجب نقضها في الجملة، سوى رأي عند بعض متأخري المالكية أن العروس التي تزين شعرها ليس عليها غسل رأسها لما في ذلك من إتلاف المال، ويكفيها المسح، وهو مخالف لرأي جمهور الفقهاء، واللجنة ترجح رأي الجمهور. ويجري على الشعر (المسشور) ما يجري على الشعر المضفور. والله أعلم.

[٢١/ ٣٧ - ٣٨/ ٦٥٦٨]


(١) رقم (٢٤٨).
(٢) رقم (٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>