للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- الادِّخار لمجهول النسب من الزكاة

- دفع الزكاة لمن يملك نصابا لا يكفيه لسنته

٨٠٢ - عرض على اللجنة الاستفتاءان المقدَّمان من السيد / خالد، ونصُّهما:

أولاً: هل يجوز تخصيص جزء من زكاة المال يوضع في حساب شخص (مجهول النسب)، وذلك لغرض تجميع مبلغ يساعده على أمور الحياة مستقبلاً كالزواج أو التجارة مثلاً، علماً بأننا قمنا بفتح حساب بنكيٍّ له لدى أحد البنوك الإسلامية (مصر)، وهو قاصر لم يبلغ سن الرشد حتى يستطيع التصرف في المال الموجود لديه في البنك، على أن يقوم بالاستفادة من هذا المال عندما يكبر. وإذا جاز هذا العمل؛ فهل بلوغ هذا المال حدّاً معيناً يعتبر هذا الشخص غنيّاً غير مستحق لزكاة المال؟

ثانياً: هذا الشخص يحتاج من ينفق عليه لأنه يدرس في الأزهر الشريف في مصر؛ فهل يجوز حجز مبلغ من زكاة المال، وتسليمه إلى أحد الأشخاص من غير المزكي بغرض الإنفاق عليه خلال السنة الدراسية؟ وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - لا مانع من دفع بعض أموال الزكاة لهذا الطفل المسلم المجهول النسب إذا كان فقيراً لا يملك نصاب الزكاة، وهو ما تعادل قيمته قيمة (٨٥) غراماً من الذهب الخالص، فإذا تجمّع في ملكه نصاب لا يجوز دفع الزكاة له بعد ذلك حتى يقل ماله عن النصاب، فإذا قلّ ماله عن النصاب بالنفقة عليه أو غير ذلك جاز دفع الزكاة له مرة ثانية، وهكذا، ويقبل الزكاة عنه ويحفظها له وصيه الذي يعينه القاضي لذلك.

أمّا الادخار له وفتح حساب جار ليسد حاجاته في المستقبل؛ فإنه يجوز من

<<  <  ج: ص:  >  >>