٣٠٥٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / الحسيني، دولة البحرين، ونصُّه:
سماحة فضيلة / رئيس لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد دلت أقوال الفقهاء جميعاً على أن إسقاط الجنين دون عذر بعد نفخ الروح فيه -أي بعد الشهر الرابع الرحمي- محظور، وقد نصوا على أنه تجب فيه عقوبة جنائية، فإذا أسقطت المرأة جنينها، وخرج منها ميتاً بعد أن كانت الروح فيه؛ وجب عليها ما أطلق عليه الفقهاء اصطلاح -الغُرَّة-، وهي تساوي نصف عشر الدية الكاملة، وكذلك الحكم إذا أسقطه غيرها، وانفصل عنها ميتاً -ولو كان أبوه هو الذي أسقطه وجبت عليه الغرة أيضاً- وبعض الفقهاء أوجب مع ذلك كفارة.
وهناك بعض الفقهاء من أباح الإجهاض لعذر، ومن الأعذار التي أباحها الفقهاء من الخوف على الأم إذا كانت ولادتها عسرة وتخشى الوفاة، أو أن لها ولداً وتخشى جفاف اللبن في ثديها، وتعرَّض ولدها للهلاك، أو غير ذلك من الأمور التي ارتضاها الشرع في إجهاض المرأة لعذر من الأعذار، والسؤال الذي نطرحه عليكم هو:
لقد تعرضت فتاة لاعتداء أحد الشبان عليها فحملت منه سفاحاً، فأخذتها والدتها خوفاً من الفضيحة والعار، وخوفاً من اعتداء أخيها عليها بالقتل، إلى