للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطبيب وأجهضتها بعد حملها في أربعة أشهر، لكي تنتهي من العار، ولتفتح للبنت باب الأمل في الزواج، وقد حدث فعلاً أنها تزوجت بعد إجهاضها قيصرية، حيث إن الجنين تجاوز الأربعة أشهر، فهل هذا الإجهاض مباح لهذا العذر: مخافة العار، وإحداث جريمة قتل لها من أخيها، والتشهير بالفتاة، وإغلاق أبواب الزواج في طريقها، ولدينا نص بأن الستر في الزنا أفضل من التشهير؛ لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لهزال حين جاءه، وأقر له بأن ماعزاً عرض عليه، أمره في الزنا، فأمره بالذهاب إلى الرسول، وعرض الأمر عليه فقال له الرسول: «يا هزال لو سترته بفضل ثوبك لكان خيراً لك» [رواه أبوداود والنسائي (١). وهناك نص فقهي آخر يقول: ارتكاب أخف الضررين أولى، وطبعاً لا تطبق أحكام الشرع بالجلد أو الرجم.

الأمر الثاني: هل على أمها التي قامت بإجهاضها لدى الطبيب غرة أو كفارة، وإذا كانت عليها غرة؛ فليس للجنين وارث سوى أمه التي رضيت بالإجهاض؛ لكي تتخلص من فعلتها، فهل على أمها كفارة؟ وما مقدارها؟ هل هي صيام شهرين؟ وتحرير الرقبة غير موجود. أخبرونا بالتفصيل فيما لو كان عمر الجنين أقل من أربعة أشهر فما حكمه؟ وفيما زاد عن أربعة أشهر فما حكمه؟ وما هي الآثار المترتبة على ذلك في حملها سفاحاً.

ملخص الداعي لأم البنت في إجهاضها

١ - أن الأم لها بنت وولد.

٢ - البنت حملت من الزنا، والأخ كانت لديه العزيمة على قتل أخته فيتعرَّض لحكم القتل أو السجن؛ فتفقد الأم ابنتها وولدها.


(١) أبو داود (رقم ٤٣٧٧)، والنسائي في «الكبرى» (رقم ٧٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>