للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على المحتاجين؟ أم ندعها لدى الهيئة تتصرّف بها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا تأكدتم أن ما زاد عن رأس المال كله ربا؛ فإنه لا يجوز لكم تَموّل هذا المال الزائد، ولا تتركوه للمصارف الأجنبية ولا للمصارف الربوية؛ لأن في ذلك تقوية لهم على الإثم، والذي تراه اللجنة أن تأخذوا هذه الأموال وتنفقوها في سبيل من سبل الخير، على أن لا تُنشئوا بها مسجداً، ولا تطبعوا بها مصحفاً، ولكن أنفقوها في أي وجه من وجوه الخير المتعدّدة، ولا بأس أن تتركوها لهيئة شؤون القُصَّر لتُعِين بها المحتاجين من هؤلاء القاصرين. والله أعلم.

[١/ ٣٨٧ / ٢٩٢]

[شراء سيارة من الفوائد الربوية بقصد استعمالها في أعمال خيرية]

١٤٣٦ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

هل يجوز لجمعية خيرية أن تشتري سيارة من أموال هي عبارة عن فوائد أخذت من بنك، وذلك لاستخدامها في أعمال خيرية، أو في مساعدة أحد أفرادها ممن يقوم بالأعمال الخيرية ولا يملك المال الذي يشتري به السيارة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إنَّ شراء سيارة أو نحوها مما تستخدم لتيسير أعمال الخير تعتبر من الصرف في وجوه البرِّ التي توضع فيها الأموال المشبوهة تخلّصاً منها، وفي الحالة المشار إليها في السؤال تظل السيارة ملكاً للجمعية، إلا إذا كان المستعمِل نفسه فقيراً وأعطيت إليه السيارة لسدّ حاجته الأساسية، بالإضافة لتمكينه من الخدمات

<<  <  ج: ص:  >  >>