للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يصرف رأس المال أم أرباحه لسدِّ عَوَزِ الفقراء؟

٩٢٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يوسف، ونصُّه:

إن هيئة خيرية قد أُنشئتْ لمساعدة فقراء المسلمين والأقليات في العالم، والتصور المبدئيُّ لرسالتها هو جمع مبلغ معين من المال ويصرف رَيْعه لسدِّ عَوَزِ المعْوزين في المجتمعات الإسلامية.

فتقدم المتبرِّعون بتبرعاتهم واستمرت في مجال الاستثمار العقاري والودائع الاستثمارية حسبما جاء في النظام الأساسي.

والسؤال الأول هو: هل تتصرف الهيئة بعائدات الاستثمار وتُوَزِّعها في مواطن الحاجة؟ أم تضيف قسماً منها إلى رأس المال؟

والسؤال الآخر: هل يمكن توزيع نصف العائد أو أية نسبة على مواطن الاحتياج، وإضافة النصف الآخر إلى رأس المال؟

سائلين الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا نصَّ النظام الأساسي للهيئة المذكورة على أن يصرف ريع التبرعات التي تجمعها الهيئة لسدِّ عَوَزِ المعوزين في المجتمعات الإسلامية، فإن عليها أن تتصرف في عائدات الاستثمار فقط، وتوجهها في هذا الغرض الذي أنشئت من أجله، ولا يجوز لها صرف شيء من رأس المال في هذا الغرض، وأيضاً فإن على الهيئة أن تنفق هذا الريع في مصرفه الذي أُنشئت من أجله وجَمَعَت التبرعات له، ولا يجوز لها إضافته إلى رأس المال، إلّا إذا رضي المتبرّعون بذلك عند التبرع، فإنه يجوز، وإلَّا فلا. والله أعلم.

... [٢٠/ ١١٢ / ٦٣١٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>