للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وملابسهم ونفقات دراستهم، وما إلى ذلك ممّا يحتاجون إليه من النفقة. والله أعلم.

[٢٠/ ٩٥ / ٦٣٠٠]

إعطاء المسرِف من الزكاة

٨٠٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / منصور، ونصُّه:

لقد ورثتُ من أبي مجموعة من الأسهم الورقية، وأريد معرفة جواب السّؤال التالي:

- هل يجوز إعطاء الزكاة لأحد أقاربي، وهو رجلٌ مسرِف؟

أفتونا مأجورين والحمد لله رب العالمين.

وحضر المستفتي إلى اللجنة، وأفاد بأنه بالنسبة لإعطاء الزكاة للرجل المسرف قال: إن هذا الرجل هو طالب في الجامعة، ويسكن مع والده، وراتب والده في حدود (٣٠٠) ثلاثمائة دينار، والنفقة الأساسية من طعام ولباس على والده، وهو يحتاج إلى مصروف جيب، وما يعطيه والده له لا يكفيه.

[أجابت اللجنة ما يلي]

يجوز أن يعطى من الزكاة ما يسد به بقية الحاجات ممّا لم يتكفل به والده؛ كالمواصلات والنفقات الدراسية. والله أعلم.

[٦/ ٧٢ / ١٧٥٥]

دفع الزكاة للعاطلين عن العمل والمبعَدين

٨٠٥ - عرض على اللجنة السؤالان من الاستفتاء المقدَّم من السيد / ناصر، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>