للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنني صاحب مؤسسة مقاولات عامة للمباني (بناء منازل وما يتعلق بتشطيبها) من أعمال بناء وأعمال النجارة والحدادة وخلافه.

وقد عرض علينا أحد العاملين بالمؤسسة أن يأخذ شغلاً (عملاً) لحسابه، وحيث إنه لا يستطيع أخذ الشغل لحسابه؛ لأنه لا يوجد لديه تصنيف من البلدية، وعرض علينا أن نكتب العقد باسم مؤسستنا مع المالك نفسه، وهو يقوم بجميع الشغل بالموقع، وذلك نظير عمولة للمؤسسة (نسبة) بينما نكون مسؤولين أمام المالك عن العمل واستلام المبالغ وتسليمها للعامل، ونكون مسؤولين مسؤولية كاملة أمام الجهات المختصة (تسليم المبنى للبلدية والوزارات المسؤولة)؛ لأن المؤسسة لها تصنيف من البلدية وترخيص للمباني من الجهات الرسمية.

وحيث إن العامل معروف لدينا بحسن أدائه للعمل، كما أنه سوف يستخدم بعض (العدة) الخاصة بالمؤسسة من أدوات وأغراض لازمة في مجال عمله، كما أن المؤسسة سوف تباشر الإشراف على عمله.

لذا يرجى إفادتنا عن مدى جواز التعامل بهذه الطريقة، ومدى جوازها إن لم يستعمل العامل أدوات وأغراضاً من المؤسسة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن الموضوع المسؤول عنه يتضمن عقدين منفصلين عن بعضهما، وهما من عقود الإجارة.

العقد الأول بين المؤسسة وصاحب العمل، والعقد الثاني بين المؤسسة والعامل الذي سوف يقوم بالعمل فعلاً، وهو جائز، ولا بأس بأن يستعمل العامل بعض العدة المملوكة للمؤسسة إذا أذِن صاحب المؤسسة بذلك. والله أعلم.

[١٠/ ١٨٢ / ٢٩٣٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>