للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السؤال الخامس: سيدة تمتلك مصاغاً ومجوهرات تقدر قيمتها بعشرة آلاف دينار تستعمل بعضها في التزين في بعض أيام السنة، كما تمتلك عمارة مكونة من ست شقق تؤجر خمساً منها بإيجار شهري يبلغ ستمائة دينار في الشهر بواقع (١٢٠) ديناراً للشقة الواحدة، وتستعمل الشقة السادسة صالونا لتصفيف الشعر للسيدات (كوافير)، وتحصل منه على دخل يقدر بخمسة آلاف دينار في السنة، والسؤال: ترغب هذه السيدة في إخراج الزكاة التي تتوجب عليها في هذه الأموال؛ فكيف يتسنى لها حساب ذلك؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن القسم المستعمل من المصوغات الذهبية، وكذلك الذهب المتداخل مع المجوهرات إذا كان في حدود ما يستعمله أمثال السائلة يُعفى من الزكاة، كما تُعفى المجوهرات (الأحجار الكريمة)، وأما ما زاد عن المستعمل من الذهب والفضة ففيه زكاة بمقدار ربع العشر ٢?٥% من الوزن، وأما الشقة المستعملة بالإيجار فقد سبق إجابة السائل عن سؤال مشابه، وكذلك دخل صالون تصفيف الشعر، واللجنة تنصح السيدة (صاحبة الصالون) أن تراعي في تصرفاتها الأحكام الشرعية. والله أعلم.

[١/ ٢٤٩ / ١٣٢]

[زكاة أدوات العمل]

٧١٧ - حضر إلى اللجنة المدعو / عمارة، وسألها الآتي:

اشترى رجل آلات صناعية لبناء بيته؛ فهل على هذه الأدوات زكاة؟

[أجابت اللجنة]

أن الآلات إنِ اشتُريت بقصد العمل بها فلا زكاة فيها، وإنِ اشتُريت لبيعها

<<  <  ج: ص:  >  >>