للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المقُرِض زيادة على القرض نظير التأخير يكون قد قلب عقد القرض من عقد إرفاق إلى عقد معاوضة.

الثاني: أن الأصل فيما يربحه الإنسان أن يكون قائماً على مبدأ «الضمان» وهو ما جاء في الحديث من قوله: «الخراج بالضمان» (١) وفي نهيه عن ربح ما لم يضمن (٢)، وهذا المبدأ متحقق في عقود المعاوضات والشركات، حيث ينتج الربح من ضمان السلع، وعن اجتماع العمل مع المال وتحمل تبعات العمل وبذل الخبرة وإدارة المال وتقليبه في أوجه الاستثمار المختلفة، فيشترك جميع الأطراف في تحمل تبعات الخسارة وفي الاستفادة من الربح، ولا يتحقّق مبدأ (الخراج بالضمان) في عقود القروض الربوية، حيث إن الزيادة لا تقابل بسلعة مضمونة ولا بعمل يتحمّل تبعاته وضمانه المستثمِر. والله أعلم.

[١٩/ ٢٢٣ / ٦٠١٦]

[التعامل مع البنوك الربوية]

١٣٨١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / م. ب. ع / ونصُّه:

أولاً: إنني شريك في شركة بالكويت ونتعامل مع البنوك الكويتية بما يتطلّبه عملنا معها داخل دولة الكويت وخارجها.

لدينا تسهيلات لدى البنوك للتعامل معها كما يلي:

١ - حساب جارٍ مكشوف لمبلغ معيّن عند استعماله يحاسبنا البنك بنسبة الفائدة لمقابل ما تم استعماله من هذا الحساب.


(١) أحمد (رقم ٢٤٢٢٤)، أبو داود (رقم ٣٥٠٨)، ابن ماجه (رقم ٢٢٤٣).
(٢) أحمد (رقم ٦٦٢٨)، الترمذي (رقم ١٢٣٤)، النسائي (رقم ٤٦٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>