للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

أولاً:

١ - ما يسحبه العميل من البنك في حال انكشاف حسابه يُعدُّ قَرْضاً، وما يأخذه البنك زيادة على قيمة القرض يُعدُّ من الربا المحرّم، ولذا يحرم التعامل بالصورة الواردة في السؤال.

٢ - فتح اعتمادات مُستَنديَّة للخارج وإحضار بضاعة بها وتسديد قيمتها بعد وصول البضاعة إلى الكويت، إن كان يترتب عليه دفع أو أخذ فوائد ربوية (اعتماد مكشوف) فهو من الربا المحرَّم، وإن كان لا يترتب عليه فوائد ربوية (اعتماد مغطى) فهو مباح، ولا شيء فيه ما لم يَنْتَبْهُ مُحرَّم آخر.

٣ - اقتراض مبلغ من المال من بنك ربوي بشرط الفوائد الربوية حرام، سواء أكان ذلك للتعامل مع الدولة ومؤسساتها أم غير ذلك، ومهما كانت الأسباب، ولا تُعدُّ الصورة المسؤول عنها من الضرورة التي تبيح الربا.

٤ - إن كانت الرسوم المدفوعة هي أجرة على الكفالة فهي غير صحيحة؛ لأنه لا يجوز أخذ أجرة على الكفالة، وإن كانت هي رسوماً إدارية لتسجيل الكفالة أو توثيقها أو غير ذلك فهو جائز.

ثانياً:

تفويض المَصْرِف ببيع وشراء العملات جائز ما دام هذا البيع والشراء مستوفياً شروط الصَّرْف الشرعية، ويكون لهذا المفوِّض كامل الربح وعليه كامل الخسارة، فإذا دفع المبلغ للمصْرِف للاتجار به في ذلك وشرط له نصيباً من الربح جاز وكان مضاربة، وكان الربح بينهما على حسب الشرط، والخسارة على المفوّض وحده، ما دام لم يخالف المضارب المألوف. وإن شرط له أجراً محدّداً جاز وكان وكيلاً في حكم الأجير.

<<  <  ج: ص:  >  >>