للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ناصح استثماري يساعد العميل على اختيار الصفقات، والصفقات قد تشمل الذهب والفضة، وقد نتعامل بالمارجن.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز تداول العملات بعضها ببعض مهما كان نوعها والذهب والفضة في البورصة؛ لأن تداولها صرف، وشرط بيع الصرف شرعاً التقابض في المجلس بين البدلين، وهو مفقود في البورصة.

أما بيع السلع والمعادن الثمينة سوى الذهب والفضة؛ فإن كانت سلعاً مباحة فلا مانع من بيعها وشرائها بشروط البيع الشرعية وخُلوُّ العقود عن الربا، فإذا دخلها الربا أو اختل شرط من شروط صحة البيع، أو كانت سلعاً محرَّمة كالخمرة والخنزير وغير ذلك من السلع النجسة والمحرَّمة فلا يجوز.

وكذلك التعامل بالمارجن لا يجوز؛ لما فيه من الربا؛ لأن فيه قرضاً جر نفعاً.

وعليه فيجوز للمستفتي التوسط في كل العقود السابقة المتاحة المستوفية للشروط الشرعية، ولا مانع من أخذ العمولة المحددة عليها، ولا يجوز التوسط في العقود المحرمة بأجر أو بغير أجر، ومن باب التخفيف فقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن القيد المصرفي (القيد الحسابي) بمثابة القبض، حسب القرار (٦/ ٤ / ٥٥). والله أعلم.

[٢٣/ ٨٧ / ٧٣٣٤]

[إلغاء العملة بعد تمام عقد الصرف]

١٥١٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ع. ح. ص، ونصُّه:

في أثناء الغزو العراقي قمت بصرف مبالغ من المال بالدينار العراقي إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>