إن كان المراد من هذا السؤال تطبيق ما عليه العمل من بيع المصوغ بمصوغ آخر مع فرق في الثمن، فهذا ما تقدم منعه، إلا عن طريق البيع بالعملة النقدية ثم الشراء بالعملة النقدية، وقد سبق بيان الحكم الشرعي فيه.
أما إن كان المراد شراء المصوغات القديمة بسعر أعلى إذا كان المشتري يريد شراء مصوغ جديد فيما بعد، وشراءها بسعر أدنى إذا كان لا يرغب فيما بعد شراء مصوغ جديد، فهذا التفاوت جائز بشرطين:
أولاً: أن يتم ذلك بعقدين مستقلين.
ثانياً: أن تكون هذه الرغبات مساومة قبل العقد، وأن يقع العقد على سعرٍ واحد، وإلا كان من (بيعتين في بيعة)، وعلى جميع الأحوال لا بدَّ من التقابض في المجلس. والله أعلم.
... [١/ ٣٥٢ / ٢٥٥]
[تبادل الذهب بالذهب مع اختلاف الوزن]
١٥٠٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عباس، ونصُّه:
خالة تبادلت ذهباً مع بنت أختها، فزاد ذهب الخالة من حيث الوزن فتبرعت بالزائد لبنت أختها بدون مقابل ..
فما حكم الشرع في هذه المسألة؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
التبادل الذي وصف بالصورة الأولى غير جائز؛ لأنه تبادل ذهب بذهب، فيجب فيه التماثل في الوزن؛ لحديث عبادة بن الصامت «الذهب بالذهب، هاء